Jumat, 25 April 2014

Menurut pendapat jumhur ulama' (mayoritas ulama'), termasuk madzhab syafi'i, pembayaran fidyah diharuskan berupa makanan pokok daerah dan tidak diperbolehkan dibayar dengan uang senilai makanan pokok tersebut, alasannya adalah karena dalil yang yang menjelaskan tentang kewajiban membayar fidyah secara tegas menyatakan bahwa pembayaran fidyah dilakukan dengan makanan pokok daerah tersebut dan bukan berupa uang.

Sedangkan menurut pendapat madzhab hanafi, pembayaran fidyah diperbolehkan dengan menggunakan uang sesuai nilai makanan pokok tersebut. Ulama'-ulama' madzhab Hanafi beralasan, memang benar nash yang ada menjelaskan bahwa pembayaran fidyah dirupakan makanan pokok, namun perlu dimengerti bahwa tujuan utama dari pembayaran fidyah adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ

"(Cukupilah kebutuhan (fakir miskin), agar mereka tidak meminta-minta pada hari seperti ini."

Jadi, jika memang tujuan utamanya adalah agar fidyah yang dibayarkan dapat membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin, bukankah kebutuhan mereka juga bisa tercukupi dengan uang?. Berdasarkan argumentasi tersebut mereka mencetuskan pendapat bahwa pembayaran fidyah diperbolehkan dengan menggunakan uang.

Pendapat madzhab hanafi mengenai kebolehan membayar fidyah ini juga banyak diikuti oleh ulama'ulama' kontemporer karena memandang segi kemaslahatannya, bahkan dizaman ini uang lebih dibutuhkan daripada makanan pokok, karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hariannya selain makanan.

Kesimpulannya, menurut pendapat mayoritas ulama' pembayaran fidyah tidak boleh berupa uang, sedangkan menurut madzhab hanafi membayar fidyah bisa dengan menggunakan uang senilai makanan pokok yang wajib dibayarkan. Wallahu a’lam

Referensi:
1. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, juz 32 hal. 67

مقدار الفدية
ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مد عن كل يوم ، وبه قال طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي 
وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في هذه الفدية هو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو نصف صاع من حنطة ، وذلك عن كل يوم يفطره ، يطعم به مسكينا. وعند الحنابلة الواجب مد بر ، أو نصف صاع من تمر ، أو شعير

2. Bada'us Shonai', juz 2 hal. 73

وجه قول أبي حنيفة إن الناس إذا اختلفوا في صاع يقدرونه بالوزن فدل أن المعتبر هو الوزن وأما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسا، أو عروضا، أو ما شاء وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة وهو على الاختلاف في الزكاة.
وجه قوله إن النص ورد بوجوب أشياء مخصوصة، وفي تجويز القيمة يعتبر حكم النص وهذا لا يجوز ولنا أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» ، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة.
والله الموفق

3. Al-Bayan Wat Ta'rif Fi Bayani Asbab Wurudil Hadit, juz 1 hal. 116

أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل عن ابن معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والحاكم في علوم الحديث بلفظ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
سببه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى وقال أغنوهم فذكره

4. Fatawa Yas’alunaka, juz 5 hal 110

ويرى بعض العلماء أنه يكفي في الإطعام أن يطعم المساكين العشرة وجبتي غداء وعشاء.
قال الإمام مالك: [إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه] الاستذكار 15/ 89.
ويجوز إخراج قيمة الطعام والكسوة في الكفارة على أرجح قولي العلماء في المسألة وهو قول الحنفية والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام.
لأن من مقاصد الكفارة بالإضافة إلى تكفير ذنب الحانث سد حاجة المسكين وسد الحاجة يقع بالقيمة كما يقع بالإطعام والكسوة بل لعل الأنفع للمسكين في زماننا أن يعطى القيمة فهي أقرب لسد حاجته فالمسكين ينتفع بالنقود أكثر من انتفاعه بالقمح أو الأرز أو الطبيخ فيستطيع المسكين أن يقضي حاجاته وحاجات أسرته ومصالحهم بالنقود.
وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين وقال الإمام الأوزاعي يجوز أن يعطيها لمسكين واحد.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه، انظر المغني 9/ 443.
وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة، فإذا أعطى الكفارة أو قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء الله.

5. Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyah, juz 11 hal. 16660

هل يجزئ إخراج قيمة الفدية للعاجز عن الصيام 
 [السُّؤَالُ] 
ـ[رجل له زوجة لا تستطيع الصيام ولو بعد مرور رمضان وهو يعرف أن عليها فدية (إطعام كل يوم مسكينا) ولكن يسأل هل يخرج هذه الفدية نقداً؟ فهو يريد تقدير مقدار كل يوم ثم جمعه وإعطاءه لمسكين واحد.]ـ 

[الفَتْوَى] 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عجز عن صيام رمضان وقضائه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً وجوباً، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافاً لمالك الذي استحب الإطعام ولم يوجبه ، وقوله مرجوح لما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
والمريض مرضاً مزمناً مثلهما.
ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام في الراجح خلافاً للأحناف، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين. لكن لا بأس بدفع النقود إلى وكيل، شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه. ويجوز صرف فدية أيام كثيرة إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف الكفارة فلابد من تعددهم. والله أعلم
Posted by Uswah On 11:32 PM No comments

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube